النسفي

299

طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية

من حدّ ضرب وضوحا : أي تبيّن . والهاشمة : التي تهشم العظم « 1 » ، من حدّ ضرب : أي تكسره . والمنقلة : هي التي تنقل العظم بعد الكسر ، أي تحوّل من موضع إلى موضع . والأمّة على وزن الفاعلة : هي التي تصل إلى أمّ الرّأس ، أي أصله ، وهو الذي فيه الدّماغ . ومنهم من بدأ بالدّامعة ، والصّحيح ما قلنا ، يقال : أمّ فلانا : أي شجّه آمة ، من حدّ دخل . والأرش : دية الجراحة « 2 » . واندمل الجرح : أي صحّ وصلح . والدّمل : الإصلاح ، من حدّ دخل . وإذا قطع حلمة ثدي المرأة بفتح اللّام : هي رأس الثّدي . والشّلل : مصدر الأشل ، من حدّ علم . والأسنان في الديات بنت مخاض : وهي التي أتت عليها سنة ودخلت في الثّانية . وبنت لبون : وهي التي أتت عليها سنتان ودخلت في الثالثة . وحقّة : وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة ، سمّيت بها لأنّها استحقّت الحمل والرّكوب . وجذعة : بفتح الذّال ، وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة « « 1 » » . وثنيّة : هي التي أتت عليها خمس سنين ، ودخلت في السّادسة . ثمّ رباعية : بفتح الرّاء ، إذا دخلت في السّابعة . ثم سديس : بفتح السّين إذا دخلت في الثّامنة . ثمّ بازل : إذا دخلت في التّاسعة « « 2 » » . ثم مخلف عام ، ثمّ مخلف عامين ، فصاعدا . والخلفات ، بفتح الخاء وكسر اللّام : الحوامل من النّوق ، جمع خلفة . والدّية من الورق : عشرة آلاف درهم : هو الفضّة ، والدّراهم المضروبة أيضا . وفيه لغات ذكرناه في كتاب الزّكاة . والدّية أيضا مائتا حلّة ، وهي ثوبان : إزار ورداء ولا يكون الحلّة إلّا ثوبين . وفي الحديث : ( المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها ) « « 3 » » أي تساويه في عقلها ، أي ديتها إلى الثّلث . فموضحتاهما سواء ، فإذا بلغ العقل زيادة على ذلك صارت دية المرأة على النّصف . ومنه الحديث : ( إنّا لا نتعاقل المضغ بيننا ) « « 4 » » أي لا يأخذ بعضنا من بعض

--> ( 1 ) قال الفيروزأبادي : الهاشمة : شجّة تهشم العظم أو هشمت العظم ولم يتباين فراشه أو هشمه فنفش وأخرج وتباين فراشه . انظر القاموس المحيط [ 4 / 190 ] . ( 2 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 2 / 261 ] . « 1 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 3 / 12 ] . « 2 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 3 / 334 ] . « 3 » أخرجه النسائي : القسامة ( 8 / 39 - 40 ) [ باب عقل المرأة ] ، والدارقطني : سننه ( 3 / 91 ) ح [ 38 ] . بلفظ : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » . انظر تلخيص الحبير ( 4 / 29 ) ح [ 14 ] . وانظر نصب الراية ( 4 / 364 ] . « 4 » في النهاية في غريب الحديث ( 4 / 339 ] .